الموسوعة الحديثية


- مَن طلَّق ما لا يَملِكُ فلا طلاقَ له، ومَن أعتَق ما لا يَملِكُ فلا عَتاقَةَ له، ومَن نذَر فيما لا يَملِكُ فلا نَذرَ له، ومَن حلَف على معصيةِ اللهِ فلا يمينَ له، ومَن حلَف على قَطيعةِ رَحِمٍ فلا يمينَ له
خلاصة حكم المحدث : [فيه] زيادة تخالف الروايات الصحيحة
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 10/33
التخريج : أخرجه أبو داود (2190، 2191) مفرقاً باختلاف يسير، والنسائي (3792)، وابن ماجه (2047) باختلاف يسير مختصراً
التصنيف الموضوعي: أيمان - اليمين فيما لا يملك وفي الغضب والمعصية طلاق - لا طلاق قبل النكاح عتق وولاء - لا عتق فيما لا يملك نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 258)
2190- حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، ح وحدثنا ابن الصباح، حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، قالا: حدثنا مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك))، زاد ابن الصباح، ((ولا وفاء نذر إلا فيما تملك)).

سنن أبي داود (2/ 258)
2191- حدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، حدثني عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، بإسناده ومعناه زاد: ((من حلف على معصية، فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم، فلا يمين له))، 2192- حدثنا ابن السرح، حدثنا ابن وهب، عن يحيى بن عبد الله بن سالم، عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الخبر زاد: ((ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى)) ذكره.

[سنن النسائي] (7/ 12)
3792- أخبرنا إبراهيم بن محمد، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله بن الأخنس، قال: أخبرني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نذر ولا يمين فيما لا تملك، ولا في معصية ولا قطيعة رحم)).

[سنن ابن ماجه] (1/ 660)
2047- حدثنا أبو كريب قال: حدثنا هشيم قال: أنبأنا عامر الأحول، ح وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن الحارث، جميعا عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا طلاق فيما لا يملك)).