الموسوعة الحديثية


- إذا كان الرجلُ بأرضٍ قِيٍّ، فحانتِ الصلاةُ، فليتوضأْ، فإن لم يجد ماءً فلْيتيمَّمْ، فإن أقام، صلَّى معه ملَكاه، و إن أذَّن و أقام، صلَّى خلفَه من جنودِ اللهِ ما لا يُرى طرفاه
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : سلمان الفارسي | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترغيب الصفحة أو الرقم : 249
التخريج : أخرجه الطبراني (6/249) (6120)، والبيهقي (1982)
التصنيف الموضوعي: تيمم - متى يتيمم سفر - الأذان في السفر صلاة - الوضوء والتطهر للصلاة ملائكة - أعمال الملائكة تيمم - من أدركته الصلاة ولا ماء عنده تيمم
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] (6/ 249)
: ‌6120 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق، عن ابن التيمي، عن أبيه، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الرجل بأرض قي، فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن أقام صلى معه ملكاه، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (1/ 406)
1982- وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا محمد بن عبد الملك حدثنا يزيد بن هارون حدثنا سليمان عن أبى عثمان عن سلمان قال : لا يكون رجل بأرض قى فيتوضأ إن وجد ماء وإلا تيمم ، فينادى بالصلاة ثم يقيمها إلا أم من جنود الله عز وجل ما لا يرى طرفاه ، أو قال طرفه. هذا هو الصحيح موقوف.