الموسوعة الحديثية


- مَن سُرقَ لَهُ متاعٌ - أو ضاعَ لَهُ متاعٌ - فوجدَهُ في يدِ رَجلٍ بعينِهِ فَهوَ أحقُّ بعينِهِ، ويرجعُ المشتَري علَى البائعِ بالثَّمنِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الحجاج بن أرطأة فيه مقال
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 14/547
التخريج : أخرجه أحمد (20146)، والطبراني (6781) (7/ 185)، باختلاف يسير، وابن ماجة (2331) وقال:"رجل يبيعه".
التصنيف الموضوعي: بيوع - آداب البيع تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به

أصول الحديث:


[مسند أحمد] مخرجا (33/ 322)
20146 - حدثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة، عن أبيه عن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سرق من الرجل متاع، أو ضاع له متاع، فوجده بيد رجل بعينه، فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن

 [المعجم الكبير – للطبراني] (7/ 185)
6781 - حدثنا عبيد بن غنام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ح وحدثنا معاذ بن المثنى، ثنا مسدد، قالا: ثنا أبو معاوية، عن الحجاج، عن سعيد بن زيد بن عقبة، عن أبيه، عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضاع له متاع فوجده في يد رجل بعينه فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن

[سنن ابن ماجه] (2/ 781)
2331 - حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا حجاج، عن سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة، عن أبيه، عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضاع للرجل متاع، أو سرق له متاع، فوجده في يد رجل يبيعه، فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن