الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عن ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ .
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو مسعود عقبة بن عمرو | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1567
التخريج : أخرجه البخاري (2237)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب إجارة - حلوان الكاهن رقائق وزهد - البغي اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 84)
2237- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن)).

صحيح مسلم (5/ 35)
: 39 - (1567) حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن .

صحيح مسلم (5/ 35)
: 39 - (1567) وحدثنا قتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح ، عن الليث بن سعد . (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا سفيان بن عيينة ، كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله. وفي حديث الليث من رواية ابن رمح أنه سمع أبا مسعود‌‌ .