الموسوعة الحديثية


- تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي ببَعْضِ مَالِهِ، فَقالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بنْتُ رَوَاحَةَ: لا أَرْضَى حتَّى تُشْهِدَ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَانْطَلَقَ أَبِي إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ لِيُشْهِدَهُ علَى صَدَقَتِي، فَقالَ له رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: أَفَعَلْتَ هذا بوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟ قالَ: لَا، قالَ: اتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِلُوا في أَوْلَادِكُمْ، فَرَجَعَ أَبِي، فَرَدَّ تِلكَ الصَّدَقَةَ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : النعمان بن بشير | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1623
التخريج : أخرجه البخاري (2587) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بر وصلة - المساواة بين الأولاد بر وصلة - بر الآباء بالأبناء شهادات - الشهادة على الجور هبة وهدية - الهبة للأولاد وقف - الإشهاد في الوقف والصدقة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 158)
2587- حدثنا حامد بن عمر: حدثنا أبو عوانة، عن حصين، عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول: ((أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله، قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا، قال: لا، قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، قال: فرجع فرد عطيته)).