الموسوعة الحديثية


- أفضلُ الموتِ القتلُ في سبيلِ اللهِ، ثُمَّ أن تموتَ مرابِطًا، ثُمَّ أنْ تموتَ حاجًّا أو معتمِرًا، وإِنِ استطعْتَ أن لا تموتَ بادِيًا ولا تاجرًا.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : أبو يزيد الغوثي | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الجامع الصفحة أو الرقم : 1038
التخريج : أخرجه أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (6/110)
التصنيف الموضوعي: جهاد - الرباط في سبيل الله عمرة - فضل العمرة جهاد - ما جاء في الهجرة وسكنى البدو جنائز وموت - أنواع من القتل شهادة حج - فضل الحج ووجوبه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


حلية الأولياء (6/ 110)
حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث حدثنا محمود ابن خالد حدثنا الفريابي عن الأوزاعي عن أبي يزيد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الموت أفضل قال القتل في سبيل الله قال ثم مه قال ثم أن تموت مرابطا قال ثم مه قال ثم أن تموت حاجا أو معتمرا وإن استطعت فلا تمت باديا ولا تاجرا