الموسوعة الحديثية


- أنَّ عُتْبةَ بنَ فَرْقَدٍ بعَثَ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ بأرْبَعينَ ألفَ دِرهمٍ صَدَقةِ الخَمرِ، فكتَبَ إليه عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عنه: بعَثْتَ إليَّ بصَدَقةِ الخَمرِ، وأنتَ أحقُّ بها منَ المُهاجِرينَ، وأخبَرَ بذلك الناسَ، وقال: واللهِ لا استَعمَلْتُكَ على شَيءٍ بعدَها، قال: فتَرَكَه.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبدالله بن لهيعة ضعيف
الراوي : عبدالله بن هبيرة السبائي | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 5/678
التخريج : أخرجه أبو عبيد في ((الأموال)) (131)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (203) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - تحريم الخمر جزية - أخذ الجزية من الخمر وغيره جزية - أخذ الجزية أشربة - ما يحرم من الأشربة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


الأموال للقاسم بن سلام (ص: 63)
131 - حدثنا أبو الأسود المصري، حدثنا عبد الله بن لهيعة، عن عبد الله بن هبيرة السبائي، أن عتبة بن فرقد بعث إلى عمر بن الخطاب بأربعين ألف درهم، صدقة الخمر، فكتب إليه عمر: بعثت إلي بصدقة الخمر، وأنت أحق بها من المهاجرين وأخبر بذلك الناس، فقال: والله لا استعملتك على شيء بعدها، قال: فتركه

الأموال لابن زنجويه (1/ 181)
203 - قال أبو عبيد: حدثنيه أبو الأسود، ثنا عبد الله بن لهيعة، عن عبد الله بن هبيرة السبائي، أن عتبة بن فرقد، بعث إلى عمر بن الخطاب بأربعين ألف درهم صدقة الخمر، فكتب إليه عمر: بعثت إلي بصدقة الخمر، وأنت أحق بها من المهاجرين ، وأخبر بذلك الناس، وقال: والله لا أستعمله على شيء بعدها . قال: فنزعه