الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ قال : النِّساءُ إذا هنَّ ارتددنَ لا يُقتَلنَ، ولكن يُحبَسنَ ويُدعَيْنَ إلى الإسلامِ ويُجبَرْنَ عليهِ
خلاصة حكم المحدث : تابع أبو مالك النخعي أحد الضعفاء أبا حنيفة على روايته إياه عن عاصم
الراوي : أبو رزين العقيلي لقيط بن عامر | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الدراية تخريج أحاديث الهداية الصفحة أو الرقم : 2/137
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (29599) واللفظ له، وعبد الرزاق (18731)، والدارقطني في ((سننه)) (3457) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الحبس والملازمة حدود - حد المرتد حدود - لا تقتل المرأة إذا ارتدت ردة - حكم المرتد والمرتدة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (14/ 597)
29599- حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، ووكيع ، عن أبي حنيفة ، عن عاصم ، عن أبي رزين ، عن ابن عباس، قال : لا يقتلن النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام ، ولكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام ، ويجبرن عليه.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (10/ 177)
18731 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن عاصم , عن أبي رزين , عن ابن عباس, قال: تحبس ولا تقتل المرأة ترتد

سنن الدارقطني (4/ 275)
3457 - نا محمد بن مخلد , نا محمد بن أبي بكر العطار أبو يوسف الفقيه , نا عبد الرزاق , نا سفيان , عن أبي حنيفة , عن عاصم , عن أبي رزين , عن ابن عباس, في المرأة ترتد , قال: تحبس ولا تقتل