الموسوعة الحديثية


- نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ الطَّعامِ حتى يَجرِيَ فيه الصاعانِ: صاعُ البائِعِ، وصاعُ المُشْتري.
خلاصة حكم المحدث : في إسناده ابن أبي ليلى
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 1170/3
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2228)، والدارقطني (3/8)، والبيهقي (11014)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك بيوع - الكيل والوزن اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 750 )
2228- حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع، وصاع المشتري))

سنن الدارقطني- المعرفة (3/ 8)
24- ثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور ومحمد بن إسحاق وإبراهيم بن هانئ قالوا نا عبيد الله بن موسى نا بن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (5/ 316)
11014- أخبرناه أبو بكر: أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه أخبرنا على بن عمر الحافظ أخبرنا أبو بكر النيسابورى حدثنا أحمد بن منصور ومحمد بن إسحاق وإبراهيم بن هانئ قالوا حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا ابن أبى ليلى عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشترى وروى من وجه آخر عن أبى هريرة.