الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ مَسعودٍ قال: ليس في مالِ اليتيمِ زَكاةٌ.
خلاصة حكم المحدث : ليث قيل: اختلط في آخر عمره ومعلوم أن أبا حنيفة لم يكن ليذهب فيأخذ عنه في حال اختلاطه
الراوي : مجاهد بن جبر المكي | المحدث : الكمال بن الهمام | المصدر : شرح فتح القدير الصفحة أو الرقم : 2/168
التخريج : أخرجه طلحة بن محمد في ((مسنده)) كما في ((جامع مسانيد أبي حنيفة)) (1/ 467) واللفظ له، وعبد الرزاق (6997)، وأبو عبيد في ((الأموال)) (1315) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة مال اليتيم زكاة - ما لا زكاة فيه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


جامع مسانيد أبي حنيفة (1/ 467)
أخرجه الحافظ طلحة بن محمد في مسنده عن أحمد بن محمد بن سعيد عن عبد الله بن محمد بن علي البلخي عن محمد بن المهلب النميري عن علي بن معبد عن شعيب بن إسحاق عن أبي حنيفة عن ليث بن أبي سليم الأموي الكوفي عن مجاهد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس في مال اليتيم زكاة حتى يحتلم

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (4/ 69)
6997 - عن الثوري، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن مسعود قال: سئل عن أموال اليتامى؟ فقال: إذا بلغوا فأعلموهم ما حل فيها من زكاة، فإن شاءوا زكوه، وإن شاءوا تركوه

الأموال للقاسم بن سلام (ص: 550)
1315 - قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن مسعود، قال: أحص ما في مال اليتيم من الزكاة، فإذا بلغ وآنست منه رشدا فأخبره، فإن شاء زكى، وإن شاء ترك