الموسوعة الحديثية


- عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّه كان يقولُ: إذا تزوَّجَ الحُرَّةَ على الأَمَةِ قَسَم للأَمَةِ الثُّلُثَ، وللحُرَّةِ الثُّلُثَيْنِ.
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : ذر أو عباد بن عبدالله الأسدي | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/66
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (16854)، والدارقطني في (3737)، والبيهقي في (14866) جميعهم بمعناه .
التصنيف الموضوعي: نكاح - الأمة على النصف من الحرة في القسم نكاح - العبد ينكح الحرة على الأمة نكاح - العدل والقسمة بين النساء نكاح - نكاح الحرة على الأمة نكاح - تعدد الزوجات
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى بالآثار (9/ 215)
: رويناها من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أرنا ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن ذر - أو عباد بن عبد الله الأسدي - عن علي أنه كان يقول: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة الثلث، وللحرة الثلثان وهذا لا يصح، لأن ابن أبي ليلى سيئ الحفظ، والمنهال ضعيف

مصنف ابن أبي شيبة (9/ 199 ت الشثري)
: 16854 - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن المنهال عن (زر) عن علي قال: إذا تزوج ‌الحرة على ‌الأمة ‌قسم لهذه يومًا ولهذه يومين

سنن الدارقطني (4/ 433)
: 3737 - ونا علي بن محمد بن مهران السواق ، نا أبو يحيى محمد بن سعيد بن غالب ، نا يحيى بن سعيد الأموي ، عن حجاج ، عن المنهال بن عمرو ، عن زر بن حبيش ، عن علي رضي الله عنه ، قال: إذا تزوجت الحرة على الأمة قسم لها يومين وللأمة يوما ، إن الأمة لا ينبغي لها أن تزوج على الحرة

السنن الكبير للبيهقي (15/ 132 ت التركي)
: 14866 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف، أخبرنا أبو سعيد ابن الأعرابى، حدثنا سعدان بن نصر، حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن أبي ليلى، عن المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد الله الأسدى قال: قال على رضي الله عنه: إذا نكحت الحرة على الأمة فلهذه الثلثان ولهذه الثلث