الموسوعة الحديثية


- أنَّ امرأةً من فَزارةَ تزوَّجتْ على نعلَينِ، فقال رسولُ اللهِ : أرضيتِ من مالكِ ونفسِكِ بنعلَينِ ؟ قالت : نعم فأجازَه
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عامر بن ربيعة | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 1926
التخريج : أخرجه الترمذي (1113) واللفظ له، والبزار في ((المسند)) (3815)، والبيهقي في ((الكبرى)) (7/138) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - التيسير نكاح - الصداق نكاح - حق المرأة على الزوج نكاح - ما يستحب من القصد في الصداق اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 412)
‌1113- حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، ومحمد بن جعفر، قالوا: حدثنا شعبة، عن عاصم بن عبيد الله، قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟)) قالت: نعم، قال: فأجازه وفي الباب عن عمر، وأبي هريرة، وسهل بن سعد، وأبي سعيد، وأنس، وعائشة، وجابر، وأبي حدرد الأسلمي. حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في المهر، فقال بعض أهل العلم: المهر على ما تراضوا عليه، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال مالك بن أنس: لا يكون المهر أقل من ربع دينار، وقال بعض أهل الكوفة: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم

[مسند البزار - البحر الزخار] (9/ 270)
‌3815- وحدثنا يحيى بن حكيم، قال: نا هشام بن عبد الملك، قال: نا شريك، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن ربيعة، عن أبيه رضي الله عنه أن امرأة، من بني فزارة تزوجت على نعلين فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((أرضيت؟)) قالت: نعم، فأجاز ذلك، وقال شريك في حديثه: قال فشأنك وشأنه

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (7/ 138)
14162- أخبرنا أبو سهل: محمد بن نصرويه بن أحمد المروزى حدثنا أبو بكر: أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعى حدثنا أبو مسلم: إبراهيم بن عبد الله البصرى حدثنا عمرو بن مرزوق حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه: أن امرأة تزوجت على نعلين فجىء بها إلى النبى-صلى الله عليه وسلم- فقال لها:(( أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ )). فقالت: نعم فأجازه النبى-صلى الله عليه وسلم- وفيه أخبار أخر موضعها كتاب الصداق.