الموسوعة الحديثية


- أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَجُلٌ فقال: يا رَسولَ اللهِ، أرَأيتَ رَجُلًا لَقيَ امرَأةً وليس بَينَهما مَعرِفةٌ، فلَيسَ يَأتي الرَّجُلُ شَيئًا إلى امرَأتِه إلَّا قد أتى هو إلَيها، إلَّا أنَّه لَم يُجامِعْها؟ قال: فأنزَلَ اللَّهُ {وأقِمِ الصَّلاةَ طَرَفيِ النَّهارِ وزُلَفًا مِنَ اللَّيلِ إنَّ الحَسَناتِ يُذهِبْنَ السَّيِّئاتِ ذلك ذِكرى للذَّاكِرينَ} فأمَرَه أن يَتَوضَّأَ ويُصَلِّيَ.
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : صديق خان | المصدر : نيل المرام الصفحة أو الرقم : 316
التخريج : أخرجه الترمذي (3113)، وأحمد (22112)، والبيهقي (613) جميعا بلفظه، والطبراني (20/ 136) (277)، والحاكم (471) كلاهما بنحوه.
التصنيف الموضوعي: توبة - قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات صلاة - فضل الصلوات والمحافظة عليها قرآن - أسباب النزول استغفار - مكفرات الذنوب صلاة - الصلاة كفارة

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (5/ 291)
: 3113 - حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا حسين الجعفي، عن زائدة، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا لقي امرأة وليس بينهما معرفة فليس يأتي الرجل شيئا إلى امرأته إلا قد أتى هو إليها إلا أنه ‌لم ‌يجامعها؟ قال: فأنزل الله {وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين} [[هود: 114]] فأمره أن يتوضأ ويصلي. قال معاذ: فقلت: يا رسول الله، أهي له خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال: بل للمؤمنين عامة: هذا حديث ليس إسناده بمتصل عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ، ومعاذ بن جبل مات في خلافة عمر، وقتل عمر وعبد الرحمن بن أبي ليلى غلام صغير ابن ست سنين، وقد روى عن عمر ورآه وروى شعبة، هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا

مسند أحمد (36/ 426 ط الرسالة)
: 22112 - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو سعيد، قالا: حدثنا زائدة، عن عبد الملك بن عمير - وقال أبو سعيد: حدثنا عبد الملك بن عمير - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ بن جبل قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله، ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفها، فليس يأتي الرجل من امرأته شيئا إلا قد أتاه منها، غير أنه ‌لم ‌يجامعها؟ قال: فأنزل الله عز وجل هذه الآية {أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات} الآية [[هود: 114]] قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " توضأ ثم صل " قال معاذ: فقلت: يا رسول الله، أله خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال: " بل للمؤمنين عامة "

السنن الكبير للبيهقي (1/ 373 ت التركي)
: 613 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني عبد الله بن محمد بن موسى، حدثنا محمد بن أيوب، أخبرنا إبراهيم بن موسى ويحيى بن المغيرة قالا: حدثنا جرير، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ بن جبل، أنه كان قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل أصاب من امرأة لا تحل له، فلم يدع شيئا يصيبه الرجل من امرأته إلا وقد أصابه منها، إلا أنه لم يجامعها؟ فقال: "توضأ وضوءا حسنا ثم قم فصل". قال: فانزل الله عز وجل هذه الآية: {وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل} [[هود: 114]]، الآية. فقال: أهي له خاصة أم للمسلمين عامة؟ قال: "بل هي للمسلمين عامة". وهكذا رواه زائدة بن قدامة وأبو عوانة عن عبد الملك، وفيه إرسال؛ عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يدرك معاذ بن جبل.

[المعجم الكبير للطبراني] (20/ 136)
: 277 - حدثنا محمد بن النضر الأزدي، ثنا معاوية بن عمرو، ثنا زائدة، ثنا عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ بن جبل قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما ترى في رجل لقي امرأة لا يعرفها، فليس ‌يأتي ‌الرجل ‌من ‌امرأة ‌شيئا ‌إلا ‌قد ‌أتاه ‌منها، غير أن لم يجامعها؟ فأنزل الله عز وجل: {أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين} [[هود: 114]] فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ ثم صل قال معاذ: فقلت: يا رسول الله، أهي له خاصة، أم للمؤمنين عامة؟ فقال - ثلاث مرات -: بل هي للمؤمنين عامة

[المستدرك على الصحيحين] (1/ 229)
: 471 - ومنها ما أخبرني عبد الله بن محمد بن موسى، أنبأ محمد بن أيوب، أنبأ إبراهيم بن موسى، ويحيى بن المغيرة، قالا: ثنا جرير، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ بن جبل، أنه كان قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل، فقال: يا رسول الله ما تقول في ‌رجل ‌أصاب ‌من ‌امرأة ‌لا ‌تحل ‌له ‌فلم ‌يدع ‌شيئا. . . وضوءا حسنا ثم قم فصل ، قال: وأنزل الله عز وجل {أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل} [[هود: 114]] الآية، قال: فقال: " هي لي خاصة أم للمسلمين عامة؟ قال: بل للمؤمنين عامة . هذه الأحاديث والتي ذكرتها أن الشيخين اتفقا عليها غير أنها مخرجة في الكتابين بالتفاريق، وكلها صحيحة دالة على أن اللمس الذي يوجب الوضوء دون الجماع