الموسوعة الحديثية


- لا تُقطعُ يدُ السَّارقُ فيما دون المِجَنِّ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] ابن إسحاق مختلف فيه
الراوي : [عائشة أم المؤمنين] | المحدث : ابن القطان | المصدر : الوهم والإيهام الصفحة أو الرقم : 4/256
التخريج : أخرجه النسائي (2236) بلفظه، ومسلم ( 1685) باختلاف يسير، وأصله عبد البخاري (6407) .
التصنيف الموضوعي: حدود - ما لا قطع فيه حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (8/ 80)
: 4935 - حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا عمي قال: حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب أن بكير بن عبد الله بن الأشج حدثه أن سليمان بن يسار حدثه أن عمرة ابنة عبد الرحمن حدثته أنها سمعت ‌عائشة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد السارق فيما ‌دون ‌المجن. قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار.

صحيح مسلم (3/ 1313 ت عبد الباقي)
: 5 - (1685) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. قالت: لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن، حجفة أو ترس. وكلاهما ذو ثمن.

[صحيح البخاري] (6/ 2492)
: 6407 - حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عمرة، عن عائشة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا). وتابعه عبد الرحمن بن خالد، وابن أخي الزهري، ومعمر، عن الزهري. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، وعمرة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (‌تقطع ‌يد ‌السارق في ربع دينار). حدثنا عمران بن ميسرة: حدثنا عبد الوارث: حدثنا الحسين، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري، عن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته: أن عائشة رضي الله عنها حدثتهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تقطع اليد في ربع دينار).