الموسوعة الحديثية


- سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَنْهى أنْ تُباعَ السلَعُ حيث تُشتَرى، حتى يَحوزَها الذي اشْتَراها إلى رَحلِه، وإنْ كان لَيَبعَثُ رِجالًا، فيَضرِبونَنا على ذلك.
خلاصة حكم المحدث : إسناده قوي
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 3161
التخريج : أخرجه البخاري (2131)، ومسلم (1527) مختصراً بنحوه
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل أن يؤويه إلى رحله بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 68)
2131- حدثنا إسحاق بن إبراهيم: أخبرنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه قال: ((رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة، يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم)).

[صحيح مسلم] (3/ 1161 )
37- (‌1527) حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الأعلى عن معمر؛ عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر؛ أنهم كانوا يضربون على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا اشتروا طعاما جزافا، أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه