الموسوعة الحديثية


- إن بِعْتَ من أَخِيك ثمرًا، فأصابته جائحةٌ ، فلا يَحِلُّ لك أن تأخذَ منه شيئًا. بم تأخذُ مالَ أخيك بغيرِ حقٍّ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4540
التخريج : أخرجه النسائي (4527) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1554) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: تجارة - ما يجب على التجار توقيه مزارعة - وضع الجوائح بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 264)
4527- أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال: حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابرا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق)).

[صحيح مسلم] (3/ 1191)
17- (1554) حدثنا بشر بن الحكم، وإبراهيم بن دينار، وعبد الجبار بن العلاء، واللفظ لبشر، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر، ((أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح))، قال أبو إسحاق- وهو صاحب مسلم-: حدثنا عبد الرحمن بن بشر، عن سفيان، بهذا.