الموسوعة الحديثية


- أنَّ ابنَ مسعودٍ باع من الأشعثِ بنِ قيسٍ رقيقًا ، فذكر معناهُ [يعنى بمعنى: اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس، من عبد الله بعشرين ألفا فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبد الله: فاختر رجلا يكون بيني وبينك، قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك، قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان]
خلاصة حكم المحدث : غير متصل
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 5/484
التخريج : أخرجه أبو داود (3512)، وابن ماجة (2186) بلفظه تامًا، والترمذي (1270) مختصرًا على المرفوع منه فقط.
التصنيف الموضوعي: بيوع - إقالة المشتري بيوع - اختلاف البيعين بيوع - السوم في البيع بيوع - آداب البيع تجارة - أحكام التجارة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 285)
3512 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا هشيم، أخبرنا ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، أن ابن مسعود، باع من الأشعث بن قيس، رقيقا فذكر معناه والكلام يزيد وينقص [اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس، من عبد الله بعشرين ألفا فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبد الله: فاختر رجلا يكون بيني وبينك، قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك، قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان]

[سنن ابن ماجه] (2/ 737)
2186 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن الصباح، قالا: حدثنا هشيم قال: أنبأنا ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، أن عبد الله بن مسعود، باع من الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الإمارة، فاختلفا في الثمن، فقال ابن مسعود: بعتك بعشرين ألفا، وقال الأشعث بن قيس: إنما اشتريت منك بعشرة آلاف، فقال عبد الله: إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هاته، قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، والبيع قائم بعينه، فالقول ما قال البائع، أو يترادان البيع ، قال: فإني أرى أن أرد البيع، فرده

[سنن الترمذي] (3/ 562)
1270 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا سفيان، عن ابن عجلان، عن عون بن عبد الله، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار: هذا حديث مرسل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيضا، وهو مرسل أيضا: قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا اختلف البيعان ولم تكن بينة، قال: القول ما قال رب السلعة، أو يترادان قال إسحاق كما قال وكل من كان القول قوله فعليه اليمين: هكذا روي عن بعض أهل العلم من التابعين منهم شريح، وغيره ونحو هذا