الموسوعة الحديثية


- أَرسَلني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى أَمَةٍ له سَوداءَ، زَنَتْ لأَجْلِدَها الحدَّ، قال: فوجَدْتُها في دِمائِها، فأتيْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأَخبَرْتُه بذلك، فقال لي: إذا تَعالتْ من نِفاسِها فاجلِدْها خَمسينَ، وقال أبو الرَّبيعِ في حديثِه: قال: فأَخبَرْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: إذا جفَّتْ من دِمائِها فحُدَّها، ثُم قال: أَقيموا الحُدودَ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 1142
التخريج : أخرجه أبو داود (4473)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (7269)، وعبدالله بن أحمد في ((زوائد المسند)) (1142) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - الحد على المريض ومن في حكمه حدود - المملوك إذا زنا جلد خمسين حدود - حد الزنا حدود - حد الزنا على الأمة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 161)
4473- حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا إسرائيل، حدثنا عبد الأعلى، عن أبي جميلة، عن علي رضي الله عنه، قال: فجرت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ((يا علي، انطلق فأقم عليها الحد))، فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع، فأتيته، فقال: ((يا علي، أفرغت)) قلت: أتيتها ودمها يسيل، فقال: ((دعها حتى ينقطع دمها، ثم أقم عليها الحد، وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم)) قال أبو داود: وكذلك رواه أبو الأحوص، عن عبد الأعلى، ورواه شعبة، عن عبد الأعلى فقال فيه: قال: ((لا تضربها حتى تضع)) والأول أصح

[السنن الكبرى - للنسائي] (4/ 304)
7268- أخبرنا عمرو بن علي قال ثنا سفيان الثوري قال ثنا عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي أن أمة للنبي زنت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أقم عليها الحد فنظرت فإذا هي لم يجف عنها الدم فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقال إذا جف عنها الدم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم

[مسند أحمد] (2/ 354 ط الرسالة)
1142- حدثنا عبد الله، حدثني محمد بن بكار مولى بني هاشم وأبو الربيع الزهراني، قالا: حدثنا أبو وكيع الجراح بن مليح، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن أبي جميلة، عن علي- وقال أبو الربيع في حديثه: عن ميسرة أبي جميلة، عن علي- أنه قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمة له سوداء زنت لأجلدها الحد، قال: فوجدتها في دمائها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فقال لي: (( إذا تعالت من نفاسها فاجلدها خمسين)). وقال أبو الربيع في حديثه: قال: فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (( إذا جفت من دمائها فحدها)) ثم قال: (( أقيموا الحدود))