الموسوعة الحديثية


- كانَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا كانَتْ لَيْلةٌ بارِدةٌ أو مَطيرةٌ أمَرَ المُؤَذِّنَ فأَذَّنَ الأذانَ الأوَّلَ، فإذا فَرَغَ نادى: الصَّلاةُ في الرِّحالِ، أو في رِحالِكم.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] مُحمَّد بن جابر هذا روى عنه الأئمة كشعبة والثوري وأيوب وغيرهم، وكان قد عمي فاختلط حديثه فضعف، ومع ضعفه يكتب حديثه
الراوي : أبو هريرة | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 1/ 276
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/ 153) بلفظه، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (2/ 203) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صلاة الجماعة والإمامة - الرخصة في ترك الجماعة في المطر إحسان - الأخذ بالرخصة أذان - يقول المؤذن: الصلاة في الرحال، في حال المطر

أصول الحديث:


الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (6/ 153)
حدثنا الحسين بن الحسين بن سفيان الفارسي ببخارى أخبرنا محمد بن يحيى ثنا يحيى بن يحيى ثنا محمد بن جابر عن عبد العزيز يعني بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة أمر فأذن الأذان الأول فإذا فرغ نادى الصلاة في الرحال أو في رحالكم

[الضعفاء الكبير للعقيلي] (2/ 203)
: ومن حديثه ما حدثناه محمد بن عبد الله الحضرمي قال: حدثني محمد بن عبيد المحاربي قال: حدثنا صالح بن موسى الطلحي، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن أبي ‌هريرة قال: " إذا كانت ليلة باردة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن فأذن، وأمره أن ينادي: الصلاة ‌في ‌رحالكم " لا يتابع عليه ولا على غير شيء من حديثه، وفي الصلاة في الرحال أحاديث ثابتة جيدة الإسناد من غير هذا الوجه بغير هذا الإسناد