الموسوعة الحديثية


- لا يَقطَعُ الصَّلاةَ الكَشْرُ، ولكنْ تَقطَعُها القَرْقَرةُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سير أعلام النبلاء الصفحة أو الرقم : 17/ 299
التخريج : أخرجه البيهقي (3405)، وأبو نعيم في ((تاريخ أصبهان)) (1/ 118)، وأبو الشيخ في ((طبقات المحدثين)) (3/ 59) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: سترة - ما يقطع الصلاة صلاة - ما ينهى عنه في الصلاة صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (4/ 277)
3405 - أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل، حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، حدثنا أحمد بن مهدى، حدثنا ثابت بن محمد يعنى الزاهد، حدثنا سفيان الثورى، عن أبى الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يقطع الصلاة الكشر، ولكن يقطعها القرقرة".

[تاريخ أصبهان] (1/ 118)
أخبرنا عبد الله بن محمد بن عيسى، في إجازته، ثنا أحمد بن مهدي، ثنا ثابت بن محمد، ثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة الكشر، إنما يقطعها القرقرة تفرد به أحمد بن مهدي فيما حدثنا به أبو محمد بن حيان، عن أبيه، وابن المقرئ عنه عن ثابت.

طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها (3/ 59)
حدثنا أبي، وابن المقرئ ، في آخرين قالوا: ثنا أحمد بن مهدي، قالوا: ثنا ثابت بن محمد، قال: ثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة الكشر إنما تقطعها القرقرة