الموسوعة الحديثية


- خَبَرُ عَمرِو بنِ حَزمٍ: الحِقَّتانِ إلى مِائةٍ وثَلاثينَ، ففي مِائةٍ وثَلاثينَ حِقَّةٌ وبِنتا لَبونٍ
خلاصة حكم المحدث : فيه ضعف
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : ابن مفلح | المصدر : الفروع لابن مفلح الصفحة أو الرقم : 4/ 18
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح المعاني)) (7364)، والدارقطني (1987)، والحاكم (1445) جميعهم بلفظه تاما.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة مناقب وفضائل - عمرو بن حزم

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (4/ 373)
7364 - حدثنا علي بن شيبة، قال ثنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا حبيب بن أبي حبيب، قال: ثنا عمرو بن هرم، قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن الأنصاري، قال: لما استخلف عمر بن عبد العزيز أرسل إلى المدينة , يلتمس كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم في الصدقات , وكتاب عمر. فوجد عند آل عمرو بن حزم , كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم في الصدقات. ووجد عند آل عمر كتاب عمر في الصدقات , مثل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسخا. فحدثني عمرو , أنه طلب آل محمد بن عبد الرحمن أن ينسخه ما في ذينك الكتابين , فينسخ له ما في هذا الكتاب فكان مما في ذلك الكتاب أن الإبل إذا زادت على تسعين واحدة , ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى أن يبلغ عشرين ومائة. فإذا بلغت الإبل عشرين ومائة , فليس فيما زاد منها دون العشر شيء. فإذا بلغت ثلاثين ومائة , ففيها بنتا لبون وحقة , إلى أن تبلغ أربعين ومائة. فإذا كانت أربعين ومائة , ففيها حقتان , وابنة لبون , إلى أن تبلغ خمسين ومائة. فإذا كانت خمسين ومائة , ففيها ثلاث حقاق , ثم أجرى الفريضة كذلك , حتى يبلغ ثلاثمائة. فإذا بلغت ثلثمائة , ففيها من كل خمسين حقة , ومن كل أربعين , بنت لبون قال أبو جعفر: فذهب إلى هذا الحديث قوم فقالوا به. وخالفهم في ذلك آخرون , فقالوا: ما زاد على العشرين والمائة , ففي كل خمسين حقة , وفي كل أربعين , بنت لبون. وتفسير ذلك , أنه لو زادت الإبل بعيرا واحدا , على عشرين ومائة , وجب بزيادة هذا البعير حكم ثان , غير حكم العشرين والمائة. فوجب في كل أربعين بنت لبون ثم يجرون ذلك كذلك , حتى تبلغ الزيادة تمام المائة والثلاثين , فيجعلون فيها حقة وبنتي لبون. ثم يكون ذلك كذلك , حتى يتناهى الزيادة إلى أربعين ومائة , فإذا كانت أربعين ومائة , كان فيها حقتان , وبنت لبون , إلى خمسين ومائة. فإذا كانت خمسين ومائة , كان فيها ثلاث حقاق , ثم يجرون الفرض في الزيادة على ذلك كذلك , أبدا. واحتجوا في ذلك من الآثار

سنن الدارقطني (3/ 20)
1987 - حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار , ثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي , ثنا يزيد بن هارون , أنبأ حبيب بن أبي حبيب , عن عمرو بن هرم , أن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري حدثه , أن عمر بن عبد العزيز حين استخلف أرسل إلى المدينة يلتمس عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات , فوجده عند آل عمرو بن حزم , كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم في الصدقات , ووجد عند آل عمر بن الخطاب كتاب عمر إلى عماله في الصدقات بمثل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم فأمر عمر بن عبد العزيز عماله على الصدقات أن يأخذوا بما في ذينك الكتابين فكان فيهما: في صدقة الإبل فإذا زادت على التسعين واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة , فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك فليس فيما لا يبلغ العشر منها شيء حتى يبلغ العشر

المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 552)
1445 - ما حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا يزيد بن هارون، ثنا ابن إسحاق، وحبيب بن أبي حبيب، عن عمرو بن هرم، أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن الأنصاري حدثه، أن عمر بن عبد العزيز حين استخلف أرسل إلى المدينة يلتمس عهد النبي صلى الله عليه وسلم وسر في الصدقات، فوجد عند آل عمر بن الخطاب كتاب عمر إلى عماله في الصدقات بمثل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم، فأمر عمر بن عبد العزيز عماله على الصدقات أن يأخذوا بما في ذينك الكتابين، فكان فيهما: صدقة الإبل ما زادت على التسعين واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على العشرين ومائة واحدة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة، فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك فليس فيها ما لا تبلغ العشرة منها شيء حتى تبلغ العشرة وأما كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم، فإن إسناده من شرط هذا الكتاب، ولذلك ذكرت السياقة بطولها "