الموسوعة الحديثية


- [نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عَن ثَمنِ الكَلبِ]
خلاصة حكم المحدث : [له] طريقان صحيحان
الراوي : أبو حنيفة | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 12/77
التخريج : أخرجه البخاري (2238)، وأحمد (18768)، وابن حبان (2842) واللفظ لهم، والبزار (4228) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 84)
: 2238 - حدثنا حجاج بن منهال : حدثنا شعبة قال: أخبرني عون بن أبي ‌جحيفة قال: رأيت أبي اشترى حجاما، فسألته عن ذلك، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ‌عن ‌ثمن ‌الدم وثمن الكلب، وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور.

مسند أحمد (31/ 59 ط الرسالة)
: 18768 - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عون بن أبي ‌جحيفة، عن أبيه أنه اشترى غلاما حجاما، فأمر بمحاجمه، فكسرت، فقلت له: أتكسرها؟ قال: " نعم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌نهى ‌عن ‌ثمن ‌الدم، وثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن آكل الربا وموكله، والواشمة والمستوشمة، ولعن المصور "

[صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع] (3/ 507)
: 2842 - أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: حدثنا شعبة، عن عون بن أبي ‌جحيفة، قال: رأيت أبي اشترى حجاما، فأتى بمحاجمه فكسرت، فسألته عن ذلك، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌نهى ‌عن ‌ثمن ‌الدم، وثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن الواشمة، والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور.

[مسند البزار = البحر الزخار] (10/ 156)
: 4228- حدثنا أحمد بن عثمان، ومحمد بن الليث عن الفضل بن دكين عن عبد الجبار بن العباس عن عون بن أبي ‌جحيفة، عن أبيه، رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه ‌نهى ‌عن ‌ثمن ‌الدم ومهر البغي وثمن الكلب.