الموسوعة الحديثية


- ليسَ فيما دونَ خمسَةِ أوساقٍ صدقةً
خلاصة حكم المحدث : مرفوع [فيه] ليث فيه ضعف والموقوف من رواية أيوب بن موسى أحد الثقات عن نافع عن ابن عمر
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : موافقة الخبر الخبر الصفحة أو الرقم : 2/93
التخريج : أخرجه أحمد (5670) باختلاف يسير، والبزار (5899) بزيادة في أخره، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (693).
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الثمار زكاة - زكاة الحبوب زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه زكاة - حدود الزكاة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (9/ 481)
5670- حدثنا أبو النضر، حدثنا أبو معاوية يعني شيبان، عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ليس فيما دون خمس من الإبل، ولا خمس أواق، ولا خمسة أوساق صدقة))

[مسند البزار - البحر الزخار] (12/ 210)
5899- حدثنا عبد الله بن سعيد، حدثنا المحاربي عبد الرحمن بن محمد، عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة، ولا خمسة أواق صدقة.

المعجم الأوسط (1/ 214)
693- حدثنا أحمد قال: نا عبد الرحمن بن المبارك العيشي قال: نا عبد الوارث بن سعيد، عن ليث بن أبي سليم، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة)). لم يرو هذا الحديث عن ليث إلا عبد الوارث