الموسوعة الحديثية


- إذا رأيتُم اللَّاتي ألقَينَ على رُؤوسِهنَّ مِثلَ أسنِمةِ البَعرِ فأعلِموهنَّ أنَّه لا تُقبَلُ لهن صلاةٌ.
خلاصة حكم المحدث : في إسناده نظر.
الراوي : أبو شقيرة التميمي | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : فيض القدير الصفحة أو الرقم : 644
التخريج : أخرجه الطبراني في ((الكبير)) (22/ 370) (928)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (6860)، والبزار كما في ((كشف الأستار)) (3015) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - الحجاب زينة اللباس - المتبرجات زينة اللباس - المرأة عورة إحسان - إبطال الأعمال ستر العورة - وجوب سترها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الكبير للطبراني (22/ 370)
928 - حدثنا محمد بن الحسين بن مكرم، ثنا إبراهيم بن المستمر العروقي، ثنا عمرو بن عاصم، ثنا حماد بن زيد المنقري، ثنا مخلد بن عقبة بن شرحبيل، عن أبي شقرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم اللاتي ألقين على رءوسهن مثل أسنمة البقر فأعلموهن أنه لا يقبل لهن صلاة

معرفة الصحابة لأبي نعيم (5/ 2932)
6860 - حدثنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا إبراهيم بن المستمر، ثنا عمرو بن عاصم البرجمي، ثنا حماد بن يزيد المنقري، حدثني مخلد بن عقبة، عن أبي شقرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا رأيتم الفيء على رءوسهن مثل أسنمة البقر، فأعلموهن أنه لا يقبل لهن صلاة " قال إبراهيم: قلت لعمرو بن عاصم: ما الفيء ؟ قال: الفرع

كشف الأستار عن زوائد البزار (3/ 385)
3015 - حدثنا الجراح بن مخلد، ثنا عمرو بن عاصم البرجمي، ثنا حماد بن يزيد، حدثني مخلد بن عقبة، عن أبي شقرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم العي على رءوسهن مثل أسنمة البعير، فأعلموهن أنه ليس لهن صلاة