الموسوعة الحديثية


- مَنْ أعتَق شِركًا له في عبدٍ، فكان له مالٌ يبلغُ ثمنَ العبدِ، قُوِّمَ عليه قيمةَ العَدْل، فأَعطى شركاءَه حِصَصَهم، وعَتقَ عليه العبدُ، وإلا فقد عَتقَ منه ما عَتقَ
خلاصة حكم المحدث : مجود وله متابعة
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 6/318
التخريج : أخرجه البخاري (2522)، ومسلم (1501) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق غصب وضمانات - ما يضمن
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 144)
2522- حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق))

[صحيح مسلم] (2/ 1139)
1- (1501) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قلت لمالك: حدثك نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق))