الموسوعة الحديثية


- لمَّا فُتِحتْ خَيْبرُ سألتْ يهودُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُقِرَّهم فيها على أنْ يعمَلوا على النِّصفِ ممَّا خرَجَ منها منَ الثَّمرِ والزَّرعِ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أُقِرُّكم فيها على ذلك ما شِئْنا، فكانوا فيها كذلك على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأبي بَكرٍ، وطائفةٍ من إمارةِ عُمَرَ، فكان الثَّمرُ يُقْسَمُ على السُّهْمانِ من نِصفِ خَيْبرَ، ويأخُذُ رسولُ اللهُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الخُمُسَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 2674
التخريج : أخرجه البخاري (2328) مختصراً باختلاف يسير، ومسلم (1551) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: مزارعة - المزارعة بالشطر مزارعة - المزارعة على أرض الخراج والأوقاف مزارعة - المزارعة مع اليهود مغازي - غزوة خيبر مزارعة - مزارعة أرض الخراج
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 104)
2328- حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا أنس بن عياض، عن عبيد الله، عن نافع: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره، عن النبي صلى الله عليه وسلم ((عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه مائة وسق، ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير، فقسم عمر خيبر، فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض، أو يمضي لهن، فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض)).

[صحيح مسلم] (3/ 1187 )
((4- (‌1551) وحدثني أبو الطاهر. حدثنا عبد الله بن وهب. أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع، عن عبد الله بن عمر. قال:لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها. على أن يعملو على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرهم فيها على ذلك ما شئنا. ثم ساق الحديث بنحو حديث ابن نمير وابن مسهر عن عبيد الله. وزاد فيه: وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر. فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس)).