الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن الرُّقْبَى، وقال : من أُرْقِبَ فهو لهُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبد الله بن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 7/18
التخريج : أخرجه النسائي في ((الكبرى)) (6530)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (5453) باختلاف يسير، وابن ماجة (2382) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: هبة وهدية - الرقبى اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (8/ 420)
4801 - حدثنا وكيع، عن يزيد بن زياد، عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقبى وقال: من أرقب فهو له

السنن الكبرى للنسائي (6/ 194)
6530 - أخبرني عبدة بن عبد الرحيم، قال: أخبرنا وكيع، عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: سمعت ابن عمر، يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقبى، وقال: من أرقب رقبى فهي له

شرح مشكل الآثار (14/ 65)
5453 - وحدثنا أحمد، أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم، أخبرنا وكيع، عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت ابن عمر يقول: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقبى " قال: " ومن أرقب رقبى، فهي له ". فكان في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرقبى تكون لمن أرقبها، وأن الشرط الذي اشترط عليه فيها يبطل، ولا يكون له معنى، وهذه مسألة قد اختلف أهل العلم فيها، وفي كيفية الرقبى التي لها هذا الحكم. فقالت طائفة منهم: هي قول الرجل للرجل: قد جعلت داري هذه رقبى لك , إن مت قبلي فهي لي، وإن مت قبلك فهي لك، فجعلوها كالعارية، ولم يوجبوا بها ملكا للمرقب فيما أرقبه كذلك، وممن قال ذلك منهم: أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، وكانوا يذهبون في كيفيتها إلى ما ذكرناه مما قد قيل فيها , وقد ذكر عبد الرحمن بن القاسم جوابا لأسد لما سأله عن قول مالك فيها أن مالكا لم يكن يعرفها , وأنه فسرها له كالتفسير الذي ذكرناه فيها عن أبي حنيفة، ومحمد، فقال: لا خير فيها قال أبو جعفر: وهذا الذي ذكرناه عن أبي حنيفة، ومالك، ومحمد، ليس بصحيح عندنا؛ لأن فيه أن المرقب إن مات، كان ما أرقبه لمن أرقبه إياه، فقد كان ينبغي لهم أن يجروا ذلك منه مجرى الوصية به للذي أرقبه؛ لأن الوصايا تكون كذلك، وقالت طائفة منهم في كيفيتها خلاف هذا القول، وقالوا: هي أن يقول الرجل للرجل: قد ملكتك داري هذه على أن نتراقب فيها، فإن مت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلك سلمت لك، فيكون التراقب في الرجوع لها إلى صاحبها أو إلى الذي أرقبها، لا في نفس التمليك لها، وجعلوها جائزة للمرقب غير راجعة إلى المرقب في حال من الأحوال , منهم: الثوري، وأبو يوسف، والشافعي، وهو أولى القولين عندنا، والله أعلم

[سنن ابن ماجه] (2/ 796)
2382 - حدثنا إسحاق بن منصور قال: أنبأنا عبد الرزاق قال: أنبأنا ابن جريج، عن عطاء، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رقبى، فمن أرقب شيئا فهو له، حياته ومماته قال: " والرقبى: أن يقول هو للآخر: مني ومنك موتا "