الموسوعة الحديثية


- ليس باستكراءِ الأرضِ بالذَّهبِ والورِقِ بأسٌ وكان رافعُ بنُ خَديجٍ يُحدِّثُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن ذلك
خلاصة حكم المحدث : صحيح [لغيره]
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3915
التخريج : أخرجه النسائي (3906) واللفظ له، ومسلم (1547)، وأبو داود (3393)، ومالك (2624/585) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة مزارعة - ما يكره من المزارعة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (7/ 45)
3906 - أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة، قال: حدثنا عثمان بن سعيد، عن شعيب، قال الزهري: كان ابن المسيب يقول: ليس باستكراء الأرض بالذهب والورق بأس، وكان رافع بن خديج يحدث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وافقه على إرساله عبد الكريم بن الحارث

[صحيح مسلم] (3/ 1183 )
: 115 - (1547) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس، أنه سأل ‌رافع بن خديج عن كراء الأرض، فقال: ‌نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، قال: فقلت: أبالذهب والورق؟ فقال: أما ‌بالذهب ‌والورق فلا بأس به

سنن أبي داود (3/ 258)
: 3393 - حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن حنظلة بن قيس، أنه سأل ‌رافع بن خديج، عن كراء الأرض، فقال: " ‌نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، فقال: أبالذهب والورق، فقال: أما ‌بالذهب ‌والورق فلا بأس به "

موطأ مالك ت الأعظمي (4/ 1028)
2624/585 - مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس الزرقي، عن رافع بن خديج؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع قال حنظلة: فسألت رافع بن خديج، بالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق، فلا بأس به.