الموسوعة الحديثية


- إنَّما العُمْرَى الَّتي أَجَازَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَنْ يَقُولَ: هي لكَ وَلِعَقِبِكَ، فأمَّا إذَا قالَ: هي لكَ ما عِشْتَ، فإنَّهَا تَرْجِعُ إلى صَاحِبِهَا.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1625
التخريج : من أفراد مسلم على البخاري
التصنيف الموضوعي: هبة وهدية - العمرى هبة وهدية - فضل الهبة والتحريض عليها هبة وهدية - هبة ما في يدي الموهوب له
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


صحيح مسلم (3/ 1246 ت عبد الباقي)
: 23 - (‌1625) حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد (واللفظ لعبد). قالا: أخبرنا عبد الرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر. قال: إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقول: هي لك ولعقبك. فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها. قال معمر: وكان الزهري يفتي به.