الموسوعة الحديثية


- أمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عبدَ اللهِ بنَ حُذافةَ أن يركبَ راحلتَهُ أيامَ منًى فيُصيحُ في الناسِ لا يَصومنَّ أَحَدٌ فإنَّها أيامُ أكلٍ وشربٍ قال فلقدْ رأيتُهُ على راحلتِهِ يُنادِي بذلكَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : رجل من الصحابة | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 4/130
التخريج : أخرجه أحمد (21950)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (2893)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4116) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: حج - فضل يوم النحر وأيام التشريق صيام - الأيام المنهي عن صيامها صيام - صيام أيام التشريق عيدين - أيام التشريق أيام أكل وشرب
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (36/ 281 ط الرسالة)
: 21950 - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن مسعود بن الحكم الأنصاري، عن رجل، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة السهمي أن ‌يركب ‌راحلته أيام منى، فيصيح في الناس: " لا يصومن أحد، فإنها أيام أكل وشرب " قال: " فلقد رأيته على راحلته ينادي بذلك "

السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة (3/ 245)
: 2893 - أخبرنا محمد بن رافع النيسابوري، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن مسعود بن الحكم، عن رجل، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ‌حذافة ‌أن ‌يركب ‌راحلته أيام منى فيصيح في الناس: لا يصم أحد فإنها أيام أكل وشرب " قال: ولقد رأيته على راحلته ينادي بذلك

شرح معاني الآثار (2/ 246)
: 4116 - حدثنا أبو بكرة ، قال: ثنا حسين بن مهدي ، قال: ثنا عبد الرزاق ، قال: أنا معمر ، عن الزهري ، عن مسعود بن الحكم الأنصاري ، عن رجل ، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ‌حذافة ‌أن ‌يركب ‌راحلته أيام منى ، فيصيح في الناس: ألا لا يصومن أحد ، فإنها أيام أكل وشرب ، قال: فلقد رأيته على راحلته ينادي بذلك قالوا: فلما ثبت بهذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن صيام أيام التشريق ، وكان نهيه عن ذلك بمنى والحجاج مقيمون بها ، وفيهم المتمتعون والقارنون ، ولم يستثن منهم متمتعا ولا قارنا ، دخل المتمتعون والقارنون في ذلك النهي أيضا. فإن قال قائل: فلم صار هذا أولى مما رويتم في أول هذا الباب؟ قيل له: من قبل صحة ما جاء في هذا ، وتواتر الآثار به وفساد ما جاء في الفصل الأول