الموسوعة الحديثية


- سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رافعًا صوتَهُ : يأمرُ بقتلِ الكلابِ، فكانتِ الكلابُ تقتلُ : إلا كلبَ صيدٍ أو ماشيةٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4289
التخريج : أخرجه النسائي (4278) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1571) باختلاف يسير، وأمره صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب أخرجه البخاري (3323)
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرخصة في ثمن كلب الحرث بيوع - الرخصة في ثمن كلب الصيد صيد - الأمر بقتل الكلاب صيد - النهي عن اقتناء الكلاب وما يستثنى منها صيد - قتل الكلاب
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 184)
4278- أخبرنا وهب بن بيان قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس قال: قال ابن شهاب، حدثني سالم بن عبد الله، عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا صوته، ((يأمر بقتل الكلاب، فكانت الكلاب تقتل، إلا كلب صيد أو ماشية)).

[صحيح مسلم] (3/ 1200)
46- (1571) حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، إلا كلب صيد، أو كلب غنم، أو ماشية))، فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: ((أو كلب زرع))، فقال ابن عمر: ((إن لأبي هريرة زرعا)).