الموسوعة الحديثية


- مِفتاحُ الصلاةِ الوضوءُ، وتحريمُها التكبيرُ، وإحلالُها التسليمُ، وفي كلِّ ركعتين تسليمٌ، ولا تجوزُ صلاةٌ لا يقرأُ فيها بفاتحةِ الكتابِ وشيءٍ معها
خلاصة حكم المحدث : له شاهد
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 1/315
التخريج : أخرجه الترمذي (238) مطولاً، وابن ماجه (276) باختلاف يسير، ومسدد كما في ((إتحاف الخيرة المهرة)) للبوصيري (1/315) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: صلاة - افتتاح الصلاة صلاة - الصلاة على النبي بعد التشهد صلاة - الوضوء والتطهر للصلاة صلاة - قراءة الفاتحة صلاة - التسليم وكيفياته وما يتعلق به
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (1/ 278)
238- حدثنا سفيان بن وكيع، قال: حدثنا محمد بن الفضيل، عن أبي سفيان طريف السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، ولا صلاة لمن لم يقرأ بـ الحمد وسورة في فريضة أو غيرها)). وفي الباب عن علي وعائشة. وحديث علي بن أبي طالب أجود إسنادا وأصح من حديث أبي سعيد، وقد كتبناه في أول كتاب الوضوء.

[سنن ابن ماجه] (1/ 101 )
276- حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا علي بن مسهر، عن أبي سفيان طريف السعدي، ح وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو معاوية، عن أبي سفيان السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم))

[ [إتحاف الخيرة المهرة – للبوصيري] (1/ 315)
((530- قال: وثنا عبد الغفار، ثنا علي بن مسهر، عن أبي سفيان، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: ((مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وإحلالها التسليم، وفي كل ركعتين تسليم، ولا تجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها)). قلت: رواه الترمذي في الجامع، وابن ماجه في سننه من طريق طريف السعدي أبي سفيان به، دون قوله: ((وفي كل ركعتين تسليم))، وقال الترمذي: ((ولا صلاة)) مكان: ((ولا تجوز)) وقال: ((وسورة)) مكان: ((شيء معها)) قال: وفي الباب عن علي وعائشة. قال: وحديث علي في هذا أجود إسنادا وأصح من حديث أبي سعيد، انتهى)).