الموسوعة الحديثية


- أنَّ ابنَ عمرَ طلَّقَ امرأةً لَه وَهيَ حائضٌ تطليقةً بمعنى حديثِ مالِك
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 2180
التخريج : أخرجه أبو داود (2180)، وأبو نعيم في ((المستخرج)) (3457) واللفظ لهما، والبخاري (4908)، ومسلم (1471) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الحائض طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة طلاق - النهي عن التلاعب بالطلاق والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 255 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2180 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن نافع، أن ابن ‌عمر، ‌طلق ‌امرأة ‌له، ‌وهي ‌حائض تطليقة، بمعنى حديث مالك

المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (4/ 147)
: 3457 - ثنا أبو بحر محمد بن الحسن ثنا محمد بن شاذان الجوهري ثنا معلى بن منصور ح وثنا محمد بن إبراهيم بن محمد النيسابوري ثنا محمد بن إسحاق ثنا قتيبة بن سعيد ح وثنا محمد بن إبراهيم ثنا محمد بن الحسن ثنا محمد بن رمح قالوا ثنا الليث عن نافع (أن ابن ‌عمر ‌طلق ‌امرأة ‌له ‌وهي ‌حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإذا أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء) زاد ابن قتيبة وابن رمح (كان ابن عمر إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك)

صحيح البخاري (6/ 155)
: 4908 - حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره: أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمره الله.

صحيح مسلم (4/ 179)
: 1 - (1471) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء .