الموسوعة الحديثية


- إن شَرِب فاجلِدوه، ثم إن شَرِب فاجلِدوه، ثم إن شَرِب فاجلِدوه، ثم إن شَرِب فاقتُلوه، لا يدري الزُّهْريُّ بعد الثالثةِ أو الرابعةِ، فأُتِي برجُلٍ قد شَرِب، فجلَده، ثم أُتِي به قد شَرِب، فجلَده، ثم أُتِي به قد شَرِب، فجلَده، ووضَع القَتْلَ، وصارت رُخْصةً.
خلاصة حكم المحدث : الظاهر أنَّ الذي بلغ قبيصة صحابي، فيكون الحديث علي شرط الصحيح؛ لأنَّ إبهام الصحابي لا يضر
الراوي : قبيصة بن ذؤيب | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 2605
التخريج : أخرجه الشافعي في ((مسنده-ترتيب سنجر)) (1560)، والبغوي في ((شرح السنة)) (2605) واللفظ لهما، والبيهقي (17569) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على الشريف والوضيع حدود - التعزير حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد شارب الخمر حدود - نسخ قتل شارب الخمر في المرة الرابعة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند الشافعي - ترتيب سنجر (3/ 263)
1560 - حدثنا الشافعي رضي الله عنه، قال: أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه لا يدري الزهري بعد الثالثة أو الرابعة فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به قد شرب فجلده، ثم أتي به قد شرب فجلده، ووضع القتل وصارت رخصة. قال سفيان: قال الزهري لمنصور بن المعتمر ومخول: كونا وافدي العراق بهذا الحديث.

شرح السنة للبغوي (10/ 335)
2605 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم. ح، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، أنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، نا سفيان الثوري، عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه، لا يدري الزهري بعد الثالثة، أو الرابعة، فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به قد شرب فجلده، ثم أتي به قد شرب فجلده، ووضع القتل، وصارت رخصة. وروي عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، قال: قد أوتي بعد رابعة فلم يقتله

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (17/ 475)
17569 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أخبرنا أبو سعيد الن الأعرابى (ح) وأخبرنا أبو الحسين ابن بشران، أخبرنا إسماعيل ابن محمد الصفار قالا: حدثنا سعدان بن نصر، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فى الرابعة فاقتلوه". فأتى برجل قد شرب الخمر فجلده، ثم أتى به فجلده، ثم أتى به فجلده، ثم أتى به فى الرابعة فجلده، فرفع القتل عن الناس وكانت رخصة فثبتت