الموسوعة الحديثية


- إذا أهلَّ الرجلُ بالحجِّ ثم قدِم مكةَ فطاف بالبيتِ وبالصفا والمروةِ فقد حلَّ وهي عمرةٌ
خلاصة حكم المحدث : منكر إنما هو قول ابن عباس
توضيح حكم المحدث : إشارة إلى ضعفه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 1791
التخريج : أخرجه أبو داود (1791)
التصنيف الموضوعي: عمرة - العمرة في أشهر الحج حج - الإفراد بالحج حج - الإهلال بالنسك حج - التحلل حج - التمتع بالحج
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 556)
1791- حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثني أبي ثنا النهاس عن عطاء عن ابن عباس : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( إذا أهل الرجل بالحج ثم قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل وهي عمرة)) قال أبو داود رواه ابن جريج عن رجل عن عطاء (( دخل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج خالصا فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم عمرة)).