الموسوعة الحديثية


- عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ زوجُها أحقُّ بِها ما لَم تغتسل منَ الحيضةِ الثَّالثةِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/78
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4499)، والبيهقي (15484)، ابن أبي شيبة (19232)، واللفظ لهما جميعا
التصنيف الموضوعي: حيض - الأقراء طلاق - الرجعة طلاق - عدة الطلاق طلاق - مراجعة الحائض
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار - ط مصر (3/ 62)
: 4499 - حدثنا يونس ، قال: ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن علي بن أبي طالب ، قال: ‌زوجها ‌أحق ‌بها ‌ما ‌لم ‌تغتسل من الحيضة الثالثة

السنن الكبير للبيهقي (15/ 498 ت التركي)
: 15484 - أخبرنا أبو بكر ابن الحسن، أخبرنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعى، أخبرنا سفيان، عن الزهرى عن ابن المسيب، أن على بن أبى طالب رضي الله عنه قال: إذا ‌طلق ‌الرجل ‌امرأته ‌فهو ‌أحق ‌بها ‌حتى ‌تغتسل من الحيضة الثالثة، في الواحدة والاثنتين.

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(10/ 127) 19232- حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري , عن سعيد بن المسيب , عن علي قال : هو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة.