الموسوعة الحديثية


- حديثُ القلتَينِ [يعني حديث: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عن الماءِ يكونُ بالفَلاةِ من الأرضِ، وما يَنوبُه من الدوابِّ والسِّباعِ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا بَلَغَ الماءُ قُلَّتينِ لم يُنَجِّسْه شَيْءٌ.]
خلاصة حكم المحدث : مضطرب سنداً ومتنا
الراوي : [عبدالله بن عمر] | المحدث : العيني | المصدر : عمدة القاري الصفحة أو الرقم : 3/250
التخريج : أخرجه أبو داود (63)، والترمذي (67)، وأحمد (4961) بلفظه تامًا.
التصنيف الموضوعي: طهارة - الماء تقع فيه النجاسة طهارة - بعض أحكام المياه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 17)
63 - حدثنا محمد بن العلاء، وعثمان بن أبي شيبة، والحسن بن علي، وغيرهم، قالوا: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، قال أبو داود: وهذا لفظ ابن العلاء، وقال عثمان، والحسن بن علي: عن محمد بن عباد بن جعفر، قال أبو داود: وهو الصواب.

سنن الترمذي ت شاكر (1/ 97)
67 - حدثنا هناد، قال: حدثنا عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض، وما ينوبه من السباع والدواب؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، قال محمد بن إسحاق: القلة هي الجرار، والقلة التي يستقى فيها وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه أو طعمه، وقالوا: يكون نحوا من خمس قرب

مسند أحمد (9/ 22)
4961 - حدثنا عبدة، حدثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الماء يكون بأرض الفلاة، وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث