الموسوعة الحديثية


- أنَّ ابنَ عُمَرَ أمَرَهم أنْ يَستَصبِحوا به، ويَدْهَنوا به الجُلودَ -يَعني في فأْرةٍ وقَعَتْ في سَمْنٍ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] إبراهيم بن محمد الشافعي؛ صدوق، [وفيه والحارث بن عمير تكلم فيه غير واحد]
الراوي : نافع | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 13/400
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (24397)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (13/ 400)، والبيهقي (19659) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - ما يحرم من الأطعمة تجارة - ما يجب على التجار توقيه طهارة - الفأرة تقع في السمن أطعمة - الأدهان التي تقع فيها الميتة طهارة - الاكتحال والادهان والتطيب
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة (5/ 128 ت الحوت)
: 24397 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، أن جرا لآل ابن عمر فيه عشرون فرقا من سمن أو زيادة، وقعت فيه فأرة فماتت: فأمرهم ابن عمر أن ‌يستصبحوا ‌به

[شرح مشكل الآثار] (13/ 400)
: وكما حدثنا عبيد قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الشافعي قال: حدثنا الحارث بن عمير، عن أيوب، عن نافع: " أن ابن عمر أمرهم أن ‌يستصبحوا ‌به، ويدهنوا به الجلود "، يعني: في فأرة وقعت في سمن

السنن الكبير للبيهقي (19/ 560 ت التركي)
: 19659 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أخبرنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري، حدثنا محمد بن عبد الوهاب، أخبرنا يعلى بن عبيد، حدثنا سفيان الثوري، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما في فأرة وقعت في زيت، قال: ‌استصبحوا ‌به ‌وادهنوا به أدمكم.