الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَجُلًا طعَنَ رَجُلًا بقَرْنٍ في رُكبَتِه، فجاء إلى النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: يا رسولَ اللهِ، أقِدْني، قال: حتى تَبرَأَ، ثُمَّ جاء إليه فقال: أقِدْني، فأقادَه، ثُمَّ جاء إليه، فقال: يا رسولَ اللهِ، عَرَجتُ، قال: قد نَهَيتُكَ فعَصَيتَني؛ فأبعَدَكَ اللهُ وبَطَلَ عَرَجُكَ، ثُمَّ نَهى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُقتَصَّ من جُرحٍ حتى يَبرَأَ صاحبُه.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 3114
التخريج : أخرجه أحمد (7034) مطولاً باختلاف يسير، والبيهقي (16540)
التصنيف الموضوعي: مظالم - قصاص المظالم اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته ديات وقصاص - النهي عن الاقتصاص بالجرح قبل الاندمال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (11/ 602 ط الرسالة)
((7033- حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، فذكر حديثا، قال ابن إسحاق: وذكر عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من قتل مؤمنا متعمدا فإنه يدفع إلى أولياء القتيل، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، فذلك عقل العمد، وما صالحوا عليه من شيء فهو لهم، وذلك شديد العقل)). (( وعقل شبه العمد مغلظة مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزغ الشيطان بين الناس، فتكون دماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح)). فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يعني: (( من حمل علينا السلاح فليس منا، ولا رصد بطريق)). (( فمن قتل على غير ذلك فهو شبه العمد، وعقله مغلظة، ولا يقتل صاحبه، وهو بالشهر الحرام، وللحرمة وللجار)). (( ومن قتل خطأ، فديته مئة من الإبل، ثلاثون ابنة مخاض، وثلاثون ابنة لبون، وثلاثون حقة، وعشرة بكارة بني لبون ذكور)). قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيمها على أهل القرى أربع مئة دينار، أو عدلها من الورق، وكان يقيمها على أثمان الإبل، فإذا غلت، رفع في قيمتها، وإذا هانت، نقص من قيمتها، على عهد الزمان ما كان، فبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربع مئة دينار إلى ثمان مئة دينار، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم. وقضى أن من كان عقله على أهل البقر، في البقر مئتي بقرة، وقضى أن من كان عقله على أهل الشاء, فألفي شاة. وقضى في الأنف إذا جدع كله، بالعقل كاملا، وإذا جدعت أرنبته، فنصف العقل. وقضى في العين نصف العقل، خمسين من الإبل، أو عدلها ذهبا أو ورقا، أو مئة بقرة، أو ألف شاة. والرجل نصف العقل، واليد نصف العقل. والمأمومة ثلث العقل، ثلاث وثلاثون من الإبل، أو قيمتها من الذهب، أو الورق، أو البقر، أو الشاء، والجائفة ثلث العقل، والمنقلة خمس عشرة من الإبل، والموضحة خمس من الإبل. والأسنان خمس من الإبل)). 7034- قال: وذكر عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل طعن رجلا بقرن في رجله، فقال: يا رسول الله، أقدني، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تعجل، حتى يبرأ جرحك))، قال: فأبى الرجل إلا أن يستقيد، فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، قال: فعرج المستقيد، وبرأ المستقاد منه، فأتى المستقيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله، عرجت، وبرأ صاحبي؟! فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ألم آمرك ألا تستقيد حتى يبرأ جرحك؟ فعصيتني! فأبعدك الله، وبطل جرحك)) ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الرجل الذي عرج: (( من كان به جرح، أن لا يستقيد حتى تبرأ جراحته، فإذا برئت جراحته استقاد)).

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (8/ 67)
16540- وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا على بن عمر الحافظ حدثنا القاضى أبو طاهر حدثنا أبو أحمد بن عبدوس حدثنا القواريرى حدثنا محمد بن حمران عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبى-صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله أقدنى. قال:(( حتى تبرأ )). ثم جاء إليه فقال: أقدنى. فأقاده ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله عرجت. قال:(( قد نهيتك فعصيتنى فأبعدك الله وبطل عرجك )). ثم نهى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. وكذلك رواه مسلم بن خالد عن ابن جريج.