الموسوعة الحديثية


- قال عمرُ : إذا ماتَ المكاتِبُ وترك مالًا فهو لمواليه ليسَ لورثتِه شيءٌ.
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : قتادة بن دعامة | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 8/4357
التخريج : أخرجه البيهقي (21715) واللفظ له، وابن أبي شيبة (21932) باختلاف يسير، وابن المنذر في ((الأوسط)) (8740) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - المكاتب عتق وولاء - موت المكاتب وعجزه فرائض ومواريث - المكاتب يرث بقدر ما عتق منه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (21/ 484)
21715- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا يحيى بن أبي طالب، أنبأنا يزيد بن هارون، أنبأنا ابن أبي عروبة، عن قتادة قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا مات المكاتب وترك مالا، فهو لمواليه، وليس لورثته شيء.

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (11/ 192)
21932- حدثنا محمد بن يزيد ، عن أبي العلاء ، عن قتادة ، أن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت ، قالا : إذا مات المكاتب وله مال ، فهو لمواليه وليس لولده شيء.

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف ط الفلاح (11/ 528)
8740 - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن معبد الجهني قال: سألني عبد الملك بن مروان عن المكاتب يموت وله ولد أحرار وله مال أكثر مما بقي عليه، قلت له: قضى فيها عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبي سفيان بقضاءين، وقضاء معاوية فيها أحب إلي من قضاء عمر. قال: ولم؟ قلت: لأن داود كان خيرا من سليمان فقضى عمر أن ماله كله لسيده وقضى معاوية أن سيده يعطى بقية كتابته ثم ما بقي فهو لولده الأحرار.