الموسوعة الحديثية


- آذَنَّا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالرَّحيلِ عامَ الفَتْحِ، في لَيلَتَينِ خَلَتَا من رَمَضانَ، فخَرَجْنا صُوَّامًا حتى إذا بَلَغْنا الكَديدَ ، فأمَرَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالفِطْرِ، فأصبَحَ النَّاسُ منهمُ الصَّائِمُ، ومنهمُ المُفطِرُ، حتى إذا بَلَغَ أدْنى مَنزِلٍ تِلقاءَ العَدُوِّ، وأمَرَنا بالفِطْرِ، فأفْطَرْنا أجْمعينَ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 11825
التخريج : أخرجه أحمد (11825) واللفظ له، وابن خزيمة (2038)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3233)
التصنيف الموضوعي: صيام - الترخص بالفطر للمسافر اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته جهاد - التقوي للعدو والأخذ بالأسباب
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (18/ 342 ط الرسالة)
((11825- حدثنا أبو المغيرة، حدثنا سعيد بن عبد العزيز، قال: حدثني عطية بن قيس، عمن حدثه، عن أبي سعيد الخدري قال: آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحيل عام الفتح في ليلتين خلتا من رمضان، فخرجنا صواما، حتى إذا بلغنا الكديد، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفطر، فأصبح الناس منهم الصائم، ومنهم المفطر حتى إذا بلغ أدنى منزل تلقاء العدو وأمرنا بالفطر، فأفطرنا أجمعين)).

[صحيح ابن خزيمة] (3/ 264)
((2038- حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي، حدثنا أبو عاصم، عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي، حدثنا عطية بن قيس، حدثنا قزعة بن يحيى، عن أبي سعيد الخدري قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لليلتين خلتا من رمضان، فخرجنا صواما، حتى بلغنا الكديد أمرنا بالفطر، فأصبحنا شرحين، منا الصائم، ومنا المفطر، حتى إذا بلغنا مر الظهران، أعلمنا بلقاء العدو، أمرنا بالفطر، فأفطرنا (( قال أبو بكر:)) خبر ابن عباس وأبي نضرة، عن أبي سعيد من هذا الباب)).

[شرح معاني الآثار] (2/ 66)
3233- حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا سعيد بن عبد العزيز، قال: ثنا عطية بن قيس، عن قزعة بن يحيى، عن أبي سعيد الخدري قال: ((خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لليلتين مضتا من رمضان، فخرجنا صواما حتى بلغ الكديد، فأمرنا بالإفطار، فأصبحنا، ومنا الصائم، ومنا المفطر. فلما بلغنا مر الظهران، أعلمنا بلقاء العدو، وأمرنا بالإفطار)) قال أبو جعفر: ففي هذه الآثار، إثبات جواز الصوم في السفر، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان تركه إياه إبقاء على أصحابه. أفيجوز لأحد أن يقول في ذلك الصوم: إنه لم يكن برا؟ لا يجوز هذا ولكنه بر. وقد يكون الإفطار أبر منه إذا كان يراد به القوة للقاء العدو، الذي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفطر من أجله. ولهذا المعنى قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، ((ليس من البر الصوم في السفر)) على هذا المعنى الذي ذكرنا. فإن قال قائل: إن فطر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره أصحابه بذلك بعد صومه وصومهم الذي لم يكن ينهاهم عنه. ناسخ لحكم الصوم في السفر أصلا. قيل له: وما دليلك على ما ذكرت؟ وفي حديث أبي سعيد الخدري الذي قد ذكرناه في الفصل الذي قبل هذا أنه كان يصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر بعد ذلك؟ فدل هذا الحديث على أن الصوم في السفر بعد إفطار النبي صلى الله عليه وسلم المذكور في هذه الآثار، مباح. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أحد من روي عنه في إفطار النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا ما حدثنا يونس، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم بن مالك، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((إنما أراد الله عز وجل بالفطر في السفر التيسير عليكم، فمن يسر عليه الصيام فليصم، ومن يسر عليه الفطر فليفطر)).