الموسوعة الحديثية


- عن عُمَرَ قال: لا تُجزِئُ صَلاةٌ أو لا تَجوزُ صَلاةٌ لا يَقرأُ فيها بفاتِحَةِ الكتابِ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] خيثمة هو ابن عبد الرحمن وروايته عن عمر مرسلة
الراوي : خيثمة بن عبدالرحمن | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المحلى الصفحة أو الرقم : 3/237
التخريج : أخرجه البيهقي في ((القراءة خلف الإمام)) (192)، وأبو يوسف في ((الآثار)) (3)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (1323) بنحوه تامًا.
التصنيف الموضوعي: صلاة - قراءة الفاتحة صلاة - القراءة في السرية والجهرية للإمام والمأموم والمنفرد
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (3/ 237)
وعن أبي عوانة عن سليمان عن خيثمة عن عمر قال: لا تجزئ صلاة أو لا تجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب

القراءة خلف الإمام للبيهقي (ص: 92)
192 - وأخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو الفضل محمد بن عبد الله بن خميرويه نا أحمد بن نجدة , نا سعيد بن منصور , نا أبو عوانة , عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر , عن أبيه , عن عباية بن الرداد , قال: كنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في موكبه فقال: " لا تجوز صلاة إلا بفاتحة الكتاب وشيء معها فقال رجل: يا أمير المؤمنين , أرأيت إن كنت خلف الإمام أو كان بين يدي إمام؟ قال: اقرأ في نفسك. " وكذلك رواه سفيان الثوري , عن إبراهيم بن محمد ورواه سليمان الأعمش , عن خيثمة بن عبد الرحمن , عن عباية بن ربعي , عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعباية بن الرداد وعباية بن ربعي واحد إلا أن محمد بن المنتشر يقول له: عباية بن الرداد وخيثمة بن عبد الرحمن وسلمة بن كهيل يقولان: عباية بن ربعي قاله البخاري رحمه الله في التاريخ.

الآثار لأبي يوسف (ص: 1)
3 - وعن أبيه، قال: وحدثنا أبو حنيفة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن زياد الحنظلي، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومعها شيء

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (3/ 109)
1323 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا الحجبي قال: ثنا أبو عوانة، عن إبراهيم بن محمد، عن أبيه، عن عباية بن رداد، قال: " كنا نسير مع عمر بن الخطاب قال: لا تجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها قال: فقال رجل: يا أمير المؤمنين: أرأيت إن كنت خلف إمام، أو كان بين يدي إمام؟، قال: اقرأ في نفسك ".