الموسوعة الحديثية


- من كاتب مكاتبا على مائةٍ، فقضاها كلها إلا عشرَة دراهمٍ فهو عَبْدٌ، أو على مائةِ أوقيةٍ فقضَاها كلّها إلا أوقِيّة فهو عبدٌ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 6/383
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (15735) واللفظ له، وأبو داود (3927)، والنسائي في ((الكبرى)) (5008) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - المكاتب عتق وولاء - موت المكاتب وعجزه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق الصنعاني (8/ 410)
15735 - عن ابن جريج قال: أخبرت عن عطاء الخراساني، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كاتب مكاتبا على مائة درهم، فقضاها كلها إلا عشرة دراهم، فهو رقيق، أو على مائة أوقية فقضاها كلها إلا أوقية، فهو عبد

سنن أبي داود (4/ 20)
3927 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثني عبد الصمد، حدثنا همام، حدثنا عباس الجريري، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق فهو عبد وأيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد قال أبو داود: ليس هو عباس الجريري قالوا هو وهم ولكنه هو شيخ آخر

السنن الكبرى للنسائي (5/ 53)
5008 - أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا همام، عن العلاء الجريري، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد، وأيما عبد كاتب على مائة وقية، فأداها إلا عشر أواق فهو عبد، العلاء الجريري كذا قال