الموسوعة الحديثية


- أيُّما رجلٍ باع من رجلينِ بيعًا فهو للأولِ منهما وأيُّما امرأةٍ زوَّجها وليَّانِ فهي للأولِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 7/140
التخريج : أخرجه الحاكم (2721) واللفظ له، وأبو داود (2088)، والترمذي (1110)، وأحمد (20208) بتقديم وتأخير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرجل يبيع السلعة من رجل ثم يبيعها بعينها نكاح - إذا زوج الوليان بيوع - بيع السلعة من رجلين فهو للأول منهما نكاح - المرأة يزوجها وليان برجلين فهي للأول منهما
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (14/ 190 ت التركي)
: 13918 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ فى كتاب "المستدرك" أخبرنا الحسن بن يعقوب العدل، حدثنا يحيى بن أبى طالب، أخبرنا عبد الوهاب ابن عطاء، أخبرنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن ‌سمرة بن جندب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "‌أيما ‌رجل ‌باع ‌من ‌رجلين ‌بيعا فهو للأول منهما، وأيما امرأة زوجها وليان فهى للأول".

[المستدرك على الصحيحين] (2/ 191)
: 2721 - فأخبرناه أبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا عبد الوهاب بن عطاء، ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن ‌سمرة بن جندب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌أيما ‌رجل ‌باع ‌من ‌رجلين ‌بيعا فهو للأول منهما، وأيما امرأة زوجها وليان فهي للأول

سنن أبي داود (2/ 230 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2088 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، ح وحدثنا محمد بن كثير، أخبرنا همام، ح وحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد المعنى، عن قتادة، عن الحسن، عن ‌سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة ‌زوجها ‌وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما

[سنن الترمذي] (3/ 410)
: 1110 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا غندر قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن ‌سمرة بن جندب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة ‌زوجها ‌وليان فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما: هذا حديث حسن، " والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا: إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز، ونكاح الآخر مفسوخ، وإذا زوجا جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ، وهو قول الثوري، وأحمد، وإسحاق "

مسند أحمد (33/ 367 ط الرسالة)
: 20208 - حدثنا روح، حدثنا هشام بن أبي عبد الله وحماد، عن قتادة، عن الحسن، عن ‌سمرة بن جندب، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرأة ‌زوجها ‌وليان، فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين، فهو للأول منهما "