الموسوعة الحديثية


- حديثُ النهيِ عن الحمْرِ الأهليةِ والخيلِ والبغالِ وكلِّ ذي نابٍ من السباعِ وكلِّ ذي خلبٍ من الطيرِ. [يعني حديث: غَزَوْتُ معَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خَيْبَرَ، فأَتَتِ اليَهودُ فشَكَوا أنَّ النَّاسَ قد أَسرَعوا إلى حَظائِرِهم، فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أَلَا لا تَحِلُّ أمْوالُ المُعاهَدينَ إلَّا بحَقِّها، وحَرامٌ عليكم حُمُرُ الأهْليَّةِ، وخَيْلُها، وبِغالُها، وكلُّ ذي نابٍ مِن السِّباعِ، وكلُّ ذي مِخْلَبٍ مِن الطَّيْرِ.]
خلاصة حكم المحدث : هذا الحديث لا تقوم به حجة في تحريم الخيل لثبوت الأحاديث الصحيحة الدالة على حلها
الراوي : خالد بن الوليد | المحدث : ابن باز | المصدر : حاشية بلوغ المرام لابن باز الصفحة أو الرقم : 716
التخريج : أخرجه أبو داود (3790)، والنسائي (4332)، وابن ماجة (3198) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل السباع وذوات الأنياب أطعمة - أكل لحم الخيل أطعمة - أكل الحمر الأهلية أطعمة - أكل البغال أطعمة - أكل كل ذي مخلب من الطير
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 352)
3790 - حدثنا سعيد بن شبيب، وحيوة بن شريح الحمصي، قال حيوة: حدثنا بقية، عن ثور بن يزيد، عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب، عن أبيه، عن جده، عن خالد بن الوليد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن أكل لحوم الخيل، والبغال، والحمير، زاد حيوة: وكل ذي ناب من السباع، قال أبو داود: وهو قول مالك قال أبو داود: لا بأس بلحوم الخيل، وليس العمل عليه، قال أبو داود: " وهذا منسوخ قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: ابن الزبير، وفضالة بن عبيد، وأنس بن مالك، وأسماء بنت أبي بكر، وسويد بن غفلة، وعلقمة، وكانت قريش في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تذبحها "

سنن النسائي (7/ 202)
4332 - أخبرنا كثير بن عبيد قال: حدثنا بقية، عن ثور بن يزيد، عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب، عن أبيه، عن جده، عن خالد بن الوليد، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن أكل لحوم الخيل، والبغال، والحمير، وكل ذي ناب من السباع "

[سنن ابن ماجه] (2/ 1066)
3198 - حدثنا محمد بن المصفى قال: حدثنا بقية قال: حدثني ثور بن يزيد، عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معديكرب عن أبيه، عن جده، عن خالد بن الوليد، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخيل، والبغال، والحمير