الموسوعة الحديثية


- تحرُمُ الصلاةُ إذا انتصفَ النهارُ كلَّ يومٍ، إلَّا يومَ الجمُعَةِ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف جداً
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الجامع الصفحة أو الرقم : 2400
التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (2/397)، والحارث في ((مسنده)) (203)، والبيهقي (4610) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: جمعة - فضل يوم الجمعة رقائق وزهد - فضل بعض الأيام صلاة - أوقات النهي عن الصلاة صلاة - النهي عن الصلاة نصف النهار وما يستثنى من ذلك آداب عامة - فضل بعض الأيام والليالي والشهور
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


الأم للشافعي (2/ 397)
أخبرنا إبراهيم بن محمد قال : أخبرني إسحاق بن عبد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة { أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة }

[مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث] (1/ 308)
: ‌203 - حدثنا محمد بن عمر، ثنا سعيد بن مسلم، سمع المقبري، يخبر عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة

السنن الكبرى للبيهقي (2/ 464)
4610- وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو محمد بن حيان أبو الشيخ الأصبهانى حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو كريب حدثنا أبو خالد الأحمر عن شيخ من أهل المدينة يقال له عبد الله عن سعيد عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال النبى -صلى الله عليه وسلم- : تحرم - يعنى الصلاة - إذا انتصف النهار كل يوم إلا يوم الجمعة . وروى فى ذلك عن أبى سعيد الخدرى وعمرو بن عبسة وابن عمر مرفوعا.