الموسوعة الحديثية


- نَهى النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أن تُنكَحَ المرأةُ على عمَّتِها أو على خالتِها
خلاصة حكم المحدث : لا يصح فيه سمرة
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : البخاري | المصدر : التاريخ الكبير الصفحة أو الرقم : 1/43
التخريج : أخرجه البزار (4567)، والعقيلي في ((الضعفاء)) (4 37)، والطبراني في ((الأوسط)) (5973)، واللفظ لهم جميعا
التصنيف الموضوعي: نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ... نكاح - المحرمات من النساء نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


التاريخ الكبير للبخاري (1/ 43 ت المعلمي اليماني)
: ‌‌80 - محمد بن بلال البصري كندي أبو عبد الله سمع هما ما عن قتادة عن الحسن عن سمرة (قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على ‌عمتها ‌أو ‌على ‌خالتها، قال أبو عبد الله حدثني محمد بن بلال، وقال ابن أبي الأسود حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي العالية وسعيد بن المسيب نهى النبي صلى الله عليه وسلم، مثله، وقال سعيد بن بشير عن قتادة عن سعيد عن أبي هريرة: نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أبو عاصم عن همام عن قتادة عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم (وعن همام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم) قال أبو عبد الله ولا يصح فيه سمرة.

[مسند البزار - البحر الزخار] (10/ 418)
: 4567- حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، قال: حدثنا محمد بن بلال، قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن الحسن عن سمرة، رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌أن ‌تنكح ‌المرأة ‌على ‌عمتها وعلى خالتها.وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن سمرة إلا من هذا الوجه، ولا نعلم رواه عن همام إلا محمد بن بلال ويعلى بن عباد الكلابي، ومحمد بن بلال أثبت من يعلى بن عباد.

الضعفاء الكبير للعقيلي (4/ 37)
: 1584 -‌‌ محمد بن بلال، ... بصري يهم في حديثه كثيرا ومن حديثه ما حدثناه آدم بن موسى الحواري، حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، حدثنا محمد بن بلال، حدثنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ‌أن ‌تنكح ‌المرأة ‌على ‌عمتها وعلى خالتها

[المعجم الأوسط - للطبراني] (6/ 117)
: 5973 - حدثنا محمد بن علي الأحمر الناقد قال: نا محمد بن إسماعيل البخاري قال: نا محمد بن بلال قال: نا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتهالم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا همام، ولا عن همام إلا محمد بن بلال، تفرد به محمد بن إسماعيل البخاري "