الموسوعة الحديثية


- أنَّ جاريةً للنَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ولَدَتْ من زِنًا، قال: فأمَرَني أنْ أُقيمَ عليها الحَدَّ، قال: فإذا هي لم تَجِفَّ من دَمِها ولم تَطهُرْ، قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنَّها لم تَجِفَّ من دَمِها، قال: فإذا طَهُرَتْ فأقِمْ عليها الحَدَّ، وقال: أقيموا الحُدودَ على ما ملَكَتْ أيْمانُكم.
خلاصة حكم المحدث : حسن لغيره
الراوي : علي رضي الله عنه | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 3326
التخريج : أخرجه الدارقطني (3326) بلفظه، وأحمد (1137)، وأبو داود (4473) كلاهما باختلاف يسير، ومسلم (1705) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على الشريف والوضيع حدود - إقامة الحد على المماليك حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - تأخير الرجم على الحبلى حتى تضع حدود - حد الزنا على الأمة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (4/ 197)
3326 - ثنا أبو بكر النيسابوري , نا إبراهيم بن مرزوق بن دينار بمصر , والحسن بن يحيى , قالا: نا أبو عامر العقدي , نا سفيان , عن عبد الأعلى الثعلبي , عن أبي جميلة , عن علي رضي الله عنه , أن جارية للنبي صلى الله عليه وسلم ولدت من زنا , قال: فأمرني أن أقيم عليها الحد , قال: فإذا هي لم تجف من دمها ولم تطهر , قلت: يا رسول الله إنها لم تجف من دمها , قال: فإذا طهرت فأقم عليها الحد وقال: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. تابعه شعبة , وإسرائيل , وشريك , وإبراهيم بن طهمان , وأبو وكيع , عن عبد الأعلى

مسند أحمد مخرجا (2/ 352)
1137 - حدثنا عبد الله، حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا وكيع، عن سفيان، ح وحدثني أبو خيثمة، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا سفيان، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن أبي جميلة، عن علي: أن خادما للنبي صلى الله عليه وسلم فجرت، فأمرني أن أقيم عليها الحد، فوجدتها لم تجف من دمها، فأتيته فذكرت له فقال: إذا جفت من دمها فأقم عليها الحد، أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، وهذا لفظ حديث إسحاق بن إسماعيل،

سنن أبي داود (4/ 161)
4473 - حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا إسرائيل، حدثنا عبد الأعلى، عن أبي جميلة، عن علي رضي الله عنه، قال: فجرت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا علي، انطلق فأقم عليها الحد، فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع، فأتيته، فقال: يا علي، أفرغت قلت: أتيتها ودمها يسيل، فقال: دعها حتى ينقطع دمها، ثم أقم عليها الحد، وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم قال أبو داود: وكذلك رواه أبو الأحوص، عن عبد الأعلى، ورواه شعبة، عن عبد الأعلى فقال فيه: قال: لا تضربها حتى تضع والأول أصح

صحيح مسلم (3/ 1330)
34 - (1705) حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا سليمان أبو داود، حدثنا زائدة، عن السدي، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن، قال: خطب علي، فقال: يا أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم، ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أحسنت،