الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 8352
التخريج : أخرجه البخاري (6783)، ومسلم (1687)، والنسائي (4873) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: آداب الكلام - اللعن حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق مناقب وفضائل - بعض من ذمهم النبي وذم أفعالهم

أصول الحديث:


[المستدرك على الصحيحين] (4/ 420)
: 8140 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق إن ‌يسرق ‌بيضة ‌قطعت يده، وإن يسرق حبلا قطعت يده هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

[صحيح البخاري] (8/ 159)
: 6783 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثني أبي، حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق، ‌يسرق ‌البيضة ‌فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يسوى دراهم.

صحيح مسلم (3/ 1314 ت عبد الباقي)
: 7 - (1687) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :لعن الله السارق. ‌يسرق ‌البيضة ‌فتقطع يده. ويسرق الحبل فتقطع يده.

[سنن النسائي] (8/ 65)
: 4873 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش ، (ح). وأنبأنا أحمد بن حرب ، عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لعن ‌الله ‌السارق! ‌يسرق ‌البيضة ‌فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده.