الموسوعة الحديثية


- خرَجَ علينا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: ما تَعُدُّونَ الشُّهداءَ؟ قالوا: مَن قُتِلَ في سَبيلِ اللهِ فهو شَهيدٌ، فقال: شُهداءُ أُمَّتي إذًا لَقليلٌ، مَن قُتِلَ في سَبيلِ اللهِ فهو شَهيدٌ، ومَن قتَلَه الطَّاعونُ فهو شَهيدٌ، ومَن قتَلَه البطْنُ فهو شَهيدٌ، ومَن غَرِقَ في سَبيلِ اللهِ فهو شَهيدٌ، والمرأةُ يَقتُلُها نِفاسُها فهي شَهيدةٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 5/149
التخريج : أخرجه عبد بن حميد (334)، والطبراني (13/ 31) (66) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - من قتل دون ماله وعرضه جنائز وموت - أنواع من القتل شهادة جنائز وموت - فضل موت الشهادة جهاد - بعض الشهداء الذين لا يقتلون
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي (1/ 275)
: 334- حدثنا يعلى، ثنا الأفريقي، عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "من تعدون الشهيد؟ " قالوا: من قتل في سبيل الله، قال: "إن شهداء أمتي إذا لقليل، ‌من ‌قتل ‌في ‌سبيل ‌الله ‌فهو ‌شهيد، ومن غرق في سبيل الله فهو شهيد، ومن قتله طاعون فهو شهيد"

المعجم الكبير للطبراني (13/ 31)
: 66 - حدثنا هارون، قال: ثنا أبو عبد الرحمن، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو قال: خرج علينا رسول صلى الله عليه وسلم، فقال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ ، قلنا: من قتل في سبيل الله، قال: ‌من ‌قتل ‌في ‌سبيل ‌الله ‌فهو ‌شهيد، ومن غرق في سبيل الله فهو شهيد، ومن قتله البطن فهو شهيد، والمرأة يقتلها نفاسها فهي شهيدة